فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 9685

وعشرون آية، وهي تداني مائة آية من البقرة؛ لطول آيها.

واعلم أن ما ذكره الشيخ هو ما نص عليه في"المختصر"إلا قوله: إنه يقرأ في القيام الثاني بقدر"آل عمران"؛ فإن المزني لم ينقل ذلك، بل قال: إنه يقرأ فيها بقدر مائتي آية من البقرة.

والتقدير بقدر آل عمران هو ما أورده البويطي كما [نبهت عليه، وقال:] إنه يقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية:"النساء"، وفي القيام الثاني مها:"المائدة"، كما تقدم.

وما ذكره في الأربع قومات هو ما أورده الإمام لا غير عن الشافعي، واقتصر الفوراني على إيراده، وكذا الغزالي، [وقال أبو الطيب: إنه منصوص في"الإملاء"] ، وإن الأظهر من المذهب: الأوّل. وهذا منه مؤذنٌ بإثبات ذلك خلافًا في المسألة، وقد قال البندنيجي: إن هذا ليس اختلاف قول؛ فإن الكل قريب من قريب. وكذا قاله غيره.

وقول الشيخ:"ثم يركع ويدعو بقدر كذا"، أراد بالدعاء ها هنا: التسبيح، لا حقيقةً؛ فإن [التسبيح] نص عليه في"المختصر"وغيره، ولم يحك الأصحاب غيره.

والشيخ اقتفى في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال:"أفضل الدُّعاء: سبحان الله، والحمد لله".

وعلى مثل ذلك جرى الشيخ في كتاب الحج حيث قال:"ويكثر من الدعاء، ويكون أكثر قوله: لا إله إلا الله".

وقد وقع الاختلاف بين الأصحاب في أربعة أمور:

أحدها: أن الركوع من الركعة الأولى يكون بقدر نصف القيام قبله، قال الفوراني: وذلك يقتضي أن يكون بقدر مائة وأربعين آية من البقرة، [أو مائة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت