قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أن العيادة من الرمد تستحب، خلاف ما يقوله العامة.
قال في"الحاوي": ويستحب أن يعم بعيادته جميع المرضى، ولا يخص بها قريبًا من بعيد، ولا صديقًا من عدو، ويحوز ثوابهم جميعًا، وعلى هذا يكون الألف واللام في"المريض"للاستغراق لا للعهد.
لكن ابن الصباغ شرط في عيادة [المريض] أن يكون مسلمًا، وفيه نظر؛ لأنه- عليه السلام- عاد غلامًا يهوديًا. وقال الشاشي: الصواب عندي أن يقال: عيادة الكفار في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها قرابة أو جوار، ولم يورد الرافعي غير ذلك فإنه قال: وإن كان ذميًا جازت عيادته، ولا يستحب إلا لقرابة أو جوار أو نحوهما.
ويستحب أن تكون العيادة غِبًّا ولا يواصلها في جميع الأيام؛ لقوله- عليه السلام-"أَغِبُّوا عيادة المريض وأَرْبِعُوا".