فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 9685

كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ"، وقد قال البندنيجي: إن الأصحاب لأجل النصين جعلوا في وجوب ذلك وجهين."

قال: والظاهر أنها على قولين، وعلى ذلك جرى في"المهذب"، وأشار القاضي أبو الطيب إلى أن الخلاف مبني على الخلاف في إيجاب الثياب الثلاثة ولا جرم جزم الشيخ بالاستحباب لما جزم بأن الواجب ثوب واحد، وقد حكى الإمام عن العراقيين في المسألة طريقين:

إحداهما: حكاية وجهين في المسالة كالثوب الثاني والثالث.

والثانية: القطع بعدم الوجوب.

قال: وهو الذي يجب القطع به، وقال الغزالي: إنه الصحيح.

ثم هذا إذا لم يكن محرمًا ولا المرأة معتدة.

قال: فإن كان- أي: الميت- محرمًا لم يقرب الطيب، ولا يلبس المخيط- أي: إذا كان رجلًا- ولا يخمر رأسه؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبًا؛ فإنَّه يبعث مهلًا"، فنص على حكمين من أحكام الإحرام، ونبه على أن العلة الإحرام؛ فوجب اطراد جميع أحكامه، ولأنه محرم لا يخرج من إحرامه بفعله؛ فوجب ألا يبطل بموته كالحي، وحكمه في تقليم أظفاره وقص شاربه وإزالة شعر عانته وغير ذلك- إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت