فهرس الكتاب

الصفحة 2297 من 9685

فيه: التكبيرة الأولى، كما صرح به البندنيجي والقاضي الحسين، والمتولي، والإمام، والغزالي، وعليه يدل الخبر.

وقال الرافعي: إن الروياني وغيره حكوا عن نصه أنه لو أخر قراءتها إلى تكبيرة الثانية جاز.

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله- عليه السلام-:"لا صلاة لمن لم يصل علي فيها"، ولأن الصلاة على الميت دعاء يرجى إجابته، وقد روي- أنه عليه السلام- قال:"كل دعاء فهو محجوب عن الله حتى يصلَّى على محمدٍ وعلى آل محمَّدٍ".

قال الصيدلاني: وأقلها:"اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ"وهو الذي أورده القاضي الحسين، ولم يتعرضا للآل.

قال الإمام: وقد مضى في سائر الصلوات اختلاف فيها، والظاهر [هنا] أنها ليست ركنًا؛ لاختصاص هذه الصلاة بالاختصار.

والمحل الذي تجب فيه: الثانية، كما قاله البندنيجي وعبارته: وإذا فرغ من الفاتحة كبَّر الثانية، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ركن فيها. وقد وافقه القاضي الحسين والمتولي على ذلك، وقياس ما حكيناه عن النص إذا أخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت