فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 9685

فاطمة فعل لها ذلك، وأيَّما كان فهو دليل الاستحباب.

واعلم أن الشافعي قال: وليس في حمل الجنازة دناءةُ ولا إسقاط مروءة، بل ذلك مكرمة وثواب وبر وفعل أهل الخير، وقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم الصحابة ثم التابعون.

ومن أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها يحمله على عاتقه الأيمن، ثم يسلمه إلى غيره فيحمله على عاتقه، ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضًا، ثم يتقدم فيعرض بين يديها؛ كي لا يكون ماشيًا خلفها، فليأخذ العمود الأيمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها ويحمله على عاتقه الأيسر أيضًا، كذا حكاه البندنيجي عن نصه في"الأم"والقديم معًا.

قال الرافعي: ولا شك أن هذا إنما يتأتى والجنازة محمولة على هيئة التربيع، فلو أراد أن يدور على جميع الجوانب مع الحمل بين العمودين حمل المقدمة على كاهله ساعة، ثم يتأخر فيحمل مؤخرة الياسرة على منكبه الأيمن، ثم يدور من قدام الجنازة إلى الجانب الآخر فيحمل مؤخرة اليامنة على منكبه الأيسر، قاله في"التتمة".

قال: ويستحب أن يسرع بالجنازة؛ لرواية أبي داود عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحةً فخير تقدِّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

والإسراع المطلوب يحصل بالزيادة على سجية المشي؛ بحيث لا يشق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت