فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 9685

والمستحب: ترك التابوت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ما دفنوا في التوابيت. وقال الرافعي تبعًا لـ"التهذيب"والقاضي الحسين: إنه يكره ذلك إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية، ولو أوصى بذلك فلا تنفذ وصيته إلا في هذا الموضع، ويكون من رأس المال، وهو ما حكاه الرافعي.

قال: ويسل الميت من قبل رأسه إلى القبر؛ لرواية الشافعي عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلَّ من قبل رأسه. وروى أبو داود عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: وإن هذا من السنة.

وكيفية ذلك: أن يوضع رأس الميت وهو في التابوت عند الموضع الذي يكون فيه رجلاه في القبر، ثم يسلُّ من قبل رأسه سلاًّ، وينزل إلى القبر على رأسه، ويستحب أن يدنى في اللحد من مقدمه؛ كي لا ينكب على وجهه.

قال: ويسجَّى بثوب عند إدخاله القبر؛ لأنه- عليه السلام- كذا فعل بسعد ابن معاذ حين دفن، أخرجه عبد الرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت