فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 9685

الأداء؛ فصار [كما لو لم يرجع بشيء] .

قلت: لو بنى الوجهين على الوجهين في أن الضامن في صورة يثبت له فيها الرجوع على المضمون عنه هل يثبت له على المضمون عنه حق حتى يطالبه به ويقيم له به ضامنًا؟ وإذا وفاه ما ضمنه صح أم لا؟ لكان أوجه.

المسألة الخامسة: الماشية الموقوفة على معين إذا قلنا: إن الملك فيها للموقوف عليه هل تجب فيها الزكاة لاستقرار الملك، أو لا تجب لعدم قدرته على التصرف؟ فيه وجهان في"المهذب"و"التتمة"وأصحهما في"البحر": الثاني، قال: وعلى كلا الوجهين لا تخرج الزكاة من عينها؛ لأنها وقف فلا تعطى المساكين.

ولو كان الموقف نخلا أو كرما على معين وجبت عليه الزكاة في الثمرة قولا واحدًا، بخلاف ما لو وقفت على غير معين.

قال: وفي الآخرة قبل استيفاء المنفعة قولان. صورة المسألة: أن يكري دارًا بملك منفعتها سنتين مثلًا، بثمانين دينارًا معينة أو في الذمة، ويقبضها، ثم تقوم في يده حولًا كاملًا، فالأجرة تقسط على السنتين إذا كانت أجرتهما على السواء، فإذا كان الأمر كذلك فقد استقر ملكه على الأربعين دينارًا هي أجرة السنة الأولى؛ فيجب عليه زكاتها بلا خلاف، وهل يجب عليه زكاة [ما في] الأجرة المقابلة للسنة الثانية أم لا؟ فيه قولان:

قال الشيخ: أصحهما: أنه يجب فيها الزكاة؛ لأن ملكه قد ثبت على ذلك، وملك التصرف فيه بسائر أنواع التصرف، حتى لو كان بدل مال الزكاة جارية حل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت