فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 9685

عام، وضالع عامين.

ويجزئ عن المسنة إخراج تبيعين عند الجمهور؛ لأنهما يخرجان عن ستين، فما دونها أولى.

وحكى الرافعي في إجزائهما وجهين، وهما كالوجهين اللذين حكيناهما عن المتولي وغيره فيما إذا أخرج بنتي لبون أو حقتين عن جذعة، والصحيح منهما أيضًا: الإجزاء.

قال: وفي ستين تبيعان، وعلى هذا أبدًا: ثم في كل ثلاثين تبيع، ومن كل أربعين مسنة؛ عملًا بظاهر خبر معاذ، وإنما ذكر الشيخ"وفي ستين تبيعان"، وإن كان قوله: وعلى هذا أبدًا: في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة"مغينًا عنه، بيانًا لأول النصب التي يتكرر فيها ما أخرج من قبل، وبه يظهر أن ما زاد على الأربعين لا يجب فيه شيء ما لم يبلغ ستين، خلافًا لأشهر الروايات عن أبي حنيفة؛ فإنه أوجب في الخمسين مسنة وربعًا، ووافق على أنها إذا بلغت ستين يجب فيها تبيعان، وقد حكى القاضي أبو الطيب أن بعض أصحابنا قال: فرض البقر إنما يستقر في الستين، يعني أنه إنما يجب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت