فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 9685

الضحايا على رأي، وعلى الوجه الثاني لا تجزئ إذا قلنا بعدم إجزائها في الضحايا، وقال الإمام في باب زكاة الغنم: إنه غير معدود من المذهب، وإنما هو هفوة من السامع والمستمع، وقد أوضح في"الخلاصة"حقيقة الوجه الأول وهو الصحيح في"الرافعي"فقال: المؤثر في المنع ما لا يجزئ في الأضحية إلا سلامة الأذن.

قال: وإن كانت صغارًا، أي: بأن كانت دون أول سن تجب فيها، وذلك يتصور في جميع الماشية بأن تنتج في ملكه ماشية ثم تموت أمهاتها ويتم حولها وهي صغار ويفرع على المذهب في [أن] الحول لا ينقطع بموت الأمهات، خلافًا للأنماطي، ويتصور أيضًا في المعسر بأن يملكها ببيع ونحوه، ويتم عليها حول ولم يكمل لها سنتان، وقلنا بالصحيح: إن الثنية منها ما استكملت سنتين.

قال: فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة؛ لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التوبة: 103] فلم يجز لحق هذا الظاهر أن يكلفوا الزكاة من غيره، ولقول أبي بكر في حق مانعي الزكاة:"والله، لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلهم على منعه"كما أخرجه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة منه: أنه أخبر عنهم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العناق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت