فهرس الكتاب

الصفحة 2577 من 9685

"ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةُ".

قال في"مختصر السنن": قد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الخبر يشملهما.

قال: ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد، أي: وإن اختلفت أنواعه كما تقدم، بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار- خمسة أوسق: للخبر، والجفاف: بفتح الجيم يقال: جف الشيء يجف: بكسر الجيم؛ قال الجوهري: ويجف- أيضًا- بالفتح جفافًا، وجفوفًا.

والوسق: بفتح الواو، وكسرها، والمشهور الأول، وجمعه: أَوْسُقُ، ووُسُوقُ.

قال: وهو، أي النصاب، ألف وستمائة رطل بالبغدادي- لما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه- عليه السلام- قال:"الوسق ستُّون مختومًا"، وفي غيره:"ستون صاعًا".

وإذا كان الوسق ستين صاعًا كانت زنة خمسة منه ما ذكره الشيخ؛ لأن مجموع الخسمة ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد؛ فيكون النصاب ألفًا ومائتي مد.

والمد: رطل وثلث بالبغدادي، وذلك ألف وستمائة رطل بالبغدادي.

والرطل البغدادي، قيل: إنه مائة وثلاثون درهمًا.

وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت