فهرس الكتاب

الصفحة 2642 من 9685

منهما، والخلخال المعتاد، وغير ذلك من الذهب والفضة مما جرت عادتهن بلبسه، وفي السوار الثقيل والخلخال الثقيل الخارج عن العادة في الوزن وجهان في"التهذيب".

وجه المنع- وهو الذي ذكره معظم العراقيين والمتولي-: أن المباح لهن ما تتزين به ولا زينة في ذلك.

قال الرافعي والإمام: وهو جار في إسراف الرجال في تحلية آلات الحرب.

ومقابله: مقيس على جواز اتخاذ أساور كثيرة وخلاخل ليلبس واحدًا؛ بعد واحد فإن ذلك جائز.

وعن ابن عبدان: أنه ليس لهن اتخاذ زر القميص، والفرجيَّة من الفضة والذهب.

قال الرافعي: [ولعل] هذا جواب على الوجه الذي يقول: لا يجوز لهن لبس المنسوج بهما، وهل يجوز لهن لبس النعال من الذهب والفضة؟ فيه وجهان:

المذكور منهما في"الحاوي": المنع.

ومقابله: منسوب للقاضي الحسين.

قال في"الحاوي": وما أبحناه لهن هل يتجه للأطفال الذكور؟ فيه وجهان. وقد حكاهما غيره.

قال الرافعي: ويجيء فيهم الوجه الثالث الذي ذكرناه في إلباسهم الحرير.

والخنثى المشكل في تحريم ما أبحناه للمرأة، كالرجل لجواز أن يكون رجلًا.

وقال المتولي: يجوز له لبس حلي الرجال والنساء معًا؛ لأنه كان [له] لبسهما في الصغر فيستصحب إلى الزواج.

قلت: وهذا منه بناء على جواز لبس حلي النساء للذكر الصغير، وكلامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت