فهرس الكتاب

الصفحة 2826 من 9685

جائرًا ففي جواز الدفع على هذا القول - وإن قلنا: إنه لا ينعزل - وجهان.

وأشعر كلام الإمام قبيل باب صدقة البقر بأن الخلاف [فيما] إذا لم يوصلها إلى المستحقين، بل أهلكها وادعى أن الظاهر أنه يجب على المالك في هذه الحالة تثنية الزكاة، وإن قلنا: لا ينعزل الإمام بالفسق لتقصيره.

وقال الماوردي: إن كان [الإمام] عادلًا في الزكاة وغيرها فالأفضل الدفع إليه وجهًا واحدًا، وإن كان جائرًا في غير الزكاة عادلًا فيها ففي الأفضل وجهان ينبنيان على [اختلاف الوجهين] في تأويل قوله - عليه السلام:"ومن سئل فوقها فلا يعطه"،وقد تقدم ذكره في صدقة المواشي.

وإن قلنا بالثاني: فإن كان الإمام أو نائبه في القبض [حاضرًا يتيسَّر] الدفع إليه فعل، وألا فعليه [أن يؤخر] ما دام يرجو مجيء الساعي، فإن دفع قبل ذلك لم يجزئه، وإن أيس من مجيئه وجب عليه أن يفرقها [بنفسه] ، نص عليه.

قال في"البحر": وهو المذهب؛ لأنه حق أهل السُّهمان والإمام نائبهم، فإذا ترك النائب قبض الحق لا يجوز له ترك أدائه، ومن أصحابنا من قال: يتوقف حتى يطالبه الإمام؛ لأنه مال حق القبض فيه إلى الإمام، فإذا لم يطالب به لم يفرقه هو كالخراج.

وعلى القولين ينبغي للإمام أن يبعث السُّعاة لأجل الصدقات؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده؛ لأن كثيرًا من الناس لا يعرفون الواجب، [والواجب فيه] ، ومن يصرف إليه. وهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ اختلف النقل عن الأئمة:

فالذي قاله أبو الطيب: أنه على وجه الاستحباب، وعليه يدل قوله في"المختصر": وأحب أن يبعث الوالي المصدق فيوافي أهل الصدقة مع حلول الحول، فيأخذ صدقاتهم.

والذي قاله القاضي الحسين، [والشيخ في"المهذب"] : أنه على وجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت