فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 9685

أداء فرائضهم"."

ولا يزول ملك الشخص عما أرسله إلى فقير على يد ولده أو غلامه قبل إعطائه، [وإذا قبضه الفقير، قال في"الروضة": ملكه] .

وقد ذكرت خلافًا في احتياج صدقة التطوع إلى إيجاب وقبول في باب الهبة؛ فليطلب منه.

وإذا لم يدفعه غلامه أو ولده إلى الفقير فيستحب له ألا يعود فيه، بل يتصدق به، ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من [جهته بمعاوضة] أو هبة، والكراهة فيما إذا تولى مباشرة ذلك بنفسه أو بوكيله - وهو عالم بأنه وكيل عن المتصدق - أشد مما إذا كان جاهلًا به كما قال الإمام في كتاب الزكاة. ولا بأس بتملك ذلك بالإرث من غيره. وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب [نفس وبشاشة وجه] ، قال النووي - رحمه الله - في"الروضة": ويحرم المن بها، وإذا من بطل ثوابها؛ لقوله تعالى: {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى} [البقرة: 264] ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت