فهرس الكتاب

الصفحة 2947 من 9685

الذي سنذكره، لكن المشهور أنها لا تخاطب بالوجوب ما لم تطهر؛ فتخاطب بالقضاء، وكذلك قال في"التهذيب": صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ، إذا كان مقيمًا قادرًا، فالكافر لا يصح صومه، فإذا أسلم لا قضاء عليه، بخلاف المرتد، ولا يجب على الحائض والنفساء، فإذا طهرتا يجب عليهما القضاء.

ولمن تصدى لتصحيح كلام الشيخ إذا أراد حمله على [ذلك] كما حمل عليه النص، أن يقول: الشيخ تجوَّز في هذا اللفظ، وأحلَّ السبب محل المسبَّب؛ فإن رمضان بلا خلاف هو السبب في وجوب الصوم في غيرهن وذلك جائز.

تنبيه: قول الشيخ: يجب صوم رمضان، من غير إضافة الصوم إلى الشهر - اتبع فيه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه"، ولا معارضة بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا رمضان، و [لكن] قولوا: شهر رمضان"كما رواه أبو هريرة. وقد جاء أنه اسم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت