فهرس الكتاب

الصفحة 3105 من 9685

قال: وفيه قول آخر: أنه يصام عنه؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"، وهذا هو القديم كما قال في"الوسيط"و"التتمة"وغيرهما.

وقال البندنيجي: إنه نص عليه في"أماليه"،حيث قال:"إن صح الحديث قلت به. وقد صحَّ الخبر؛ لأجل ذلك ذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى [تصحيح] القديم."

قال في"الروضة": وهو الصواب بل ينبغي أن يجزم به فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة. والحديث الوارد بالإطعام ضعيف؛ فتعين القول القديم.

وعلى هذا من هو الولي؟

قال الغزالي يحتمل أن يراد به هنا: الوارث. وهو ماحكاه في"البحر"عن بعض الأصحاب لا غير، وقال إنه لا فرق فيه بين المستغرق وبين وارث شيء ما.

ويحتمل أن يراد به [العصبات] .

ويحتمل أن يراد به القريب: وارثًا كان، أو غير وارث.

قال في"الذخائر": وهو أظهر الاحتمالات. وفي الروضة: أنه المختار.

ولا يجب على الوي الصوم اتفاقًا - كما قال الشيخ أبو محمد والبغوي - بل هو مستحب في حقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت