فهرس الكتاب

الصفحة 3123 من 9685

أحدهما: لا؛ كما في رمضان.

ثم على الثاني يلزمه الإطعام في الحال؛ لأنه أيس من استدراك هذا اليوم بالقضاء. قال في"البحر": قلت: ويحتمل وجهًا آخر.

ولو سافر هذا الرجل يحل له الفطر، وهل عليه الإطعام في الحال؟ فيه وجهان، المذكرو منهما في"الرافعي": عدم الوجوب، بخلاف ما لو أفطر بغير عذر؛ فإنه جزم بالوجوب.

ولو نذر من قد [نذر صوم] الدهر صوم يوم آخر، لم ينعقد نذره قاله الرافعي.

قلت: ويتجه أن يكون كنذر الشيخ الهمَّ الصوم وقد تقدم.

ولو لزمه صوم كفارة صام عنها، وفدى عن النذر.

ولو نذرت المرأة صوم يوم فللزوج منعها، ولا قضاء ولا فدية. وإن أذن، ولم تصم، لزمها الفدية.

وفي"المهذب": أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لما روى أبو هريرة: أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قال:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".

قال: ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع، استحب له إتمامها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} الآية [المائدة:1] ، وقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ، وإنما لم يجب؛ لما روى مسلم عن عائشة في [حديث طويل] قالت: ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا. فأكل منه" ونقيس الصلاة على الصوم، ولأن ذلك عبادة يتحلل منها بالفساد فإذا تبرع بها لم يلزمه إتمامها، أصله: الاعتكاف، نعم، لو نذر إتمام الصوم فهل يلزمه؟ قال في"البحر"فيه وجهان، أصحهما: اللزوم."

ولا فرق فيه بين ما قبل الزوال أو بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت