فِي الْحَجِّ [البقرة: 196] ، وقول الشافعي في"المختصر":"وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديًا".
قلت: من حأول الجمع بين ذلك وبين كلام الإمام، حمل نص الكتاب و"المختصر"على الحاج الذي انقطعت عنه رخص السفر؛ عملًا بما ورد من جواز الفطر بسبب السفر، والله سبحانه أعلم بالصواب.