فهرس الكتاب
بذلك. فجعل كونه مسيئًا وغير مسيء مبنيًا على الوجهين.
وفي"ابن يونس"- تفريعًا على قول السقوط: أنه هل يكون مسيئًا أم لا؟ فيه وجهان. ولعله أخذهما من إطلاق صاحب"الفروع"القول بأنه إذا مر بالميقات مريدًا للنسك، وجاوزه، ولم يحرم، ثم أحرم دونه، وعاد إليه - فظاهر المذهب: أنه لا يكون مسيئًا، وقيل: هو مسيء بأصل المجاوزة؛ وهذا الإطلاق يمكن حمله على ما قاله في"البحر"؛ فلا تمسك به.
[و] الوجهان - أو القولان - في سقوط الدم عند العود إلى الميقات جاريان - كما حكاه البندنيجي وغيره، في باب العمرة إذا جمعت، إلى غيرها - في المتمتع والقارن إذا أحرم الحج من جوف مكة، ثم عاد إلى الميقات محرمًا قبل الوقوف، هل يسقط عنه دم التمتع والقران أم لا؟ وقد تقدم فرق بينهما عند بعضهم.
ثم ظاهر كلام الشيخ وغيره من العراقيين يقتضي أنه لا فرق في محقوط الدم بعد