فهرس الكتاب

الصفحة 3471 من 9685

وعن أبي إسحاق؛ أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة؛ لانخفاض رتبتها عن رتبة الحج، ولا تفريع عليه.

تنبيه: البدنة: جمعها"بدْن"بإسكان الدال وضمها، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، وحيث أطلقت في كتب الفقه والحديث، فالمراد بها كما قال النواوي: البعير ذكرًا كان أو أنثى، وشرطها أن تكون في سن الأضحية.

والبدنة - لغة-: تطلق على الذكر والأنثى، صرح به صاحب العين.

وقال كثير من أهل اللغة أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة.

وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغنم.

وقال الماوردي في تفسير قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ} [الحج: 36] : قال الجمهور: هي الإبل.

وقال جابر وعطاء: الإبل والبقر.

وقيل: الإبل والبقر والغنم، وهو شاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت