وحكم الصبي فيما ذكرناه حكم البالغ.
وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن أبي هريرة من أصحابنا: أنه لا يشرع له الاضطباع؛ لأنه لإظهار الجلد، وليس الصبي عن أهل الجلد، وليس بشيء؛ لأن ذلك المعنى زال وبقي سنة.
قال: ويبتدئ من الحجر الأسود، فيستلمه بيديه؛ لما ذكرناه عن خبر ابن عمر وجابر.
[وعن جابر] - أيضًا - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده،]"
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحجر يمين الله في أرضه فمن مسحه فقد بايع الله".
تنبيه: الحجر الأسود معروف، وقد ثبت عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نزل الحجر الأسود من"الجنة"، وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم"أخرجه الدارقطني، وقال هو والترمذي: إنه حديث حسن صحيح.
والاستلام: افتعال في التقدير، مأخوذ من السلام -بالكسر- وهي الحجارة السود، واحدها: سَلِمة.