فهرس الكتاب

الصفحة 3587 من 9685

أحدهما: أنه يقع عن الحامل.

والثاني: [أنه] يقع عن المحمول، وهو الأصح.

وفيه قول ثالث: أنه يقع عنهما، حكاه النواوي في"المناسك"، وقال: إن الحامل إذا كان محرمًا، لم يطف عن نفسه، وقصد بالطواف نفسه فقط، أو قصدهما، أو لم يقصد شيئًا - وقع عن الحامل، ولم يحك غيره.

قال: وإن طاف محدثًا أو نجسًا أى: عليه نجاسة غير معفو عنها - أو مكشوف العورة، أو طاف على جدار الحجر- أى: حائطه - أو [على] شاذروان الكعبة-: لم يجزئ.

هذا الفصل ينظم مسائل:

ومنها اشتراط الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة في الطواف، سواء فيه طواف القدوم، أو طواف الزيارة، أو طواف الوداع.

وقد حكى الإمام عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا وجهًا: أنه يصح طواف القدوم من غير طهارة، ثم قال يجبر بدم وهو غلط.

والصحيح ما ذكره الشيخ، ووجه ذلك: ما روى طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا يطق إلا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت