فهرس الكتاب

الصفحة 3758 من 9685

وقد وافق الإمام على ترجيحه ابن كج وغيره؛ كما قال الرافعي.

وحكى القاضي الحسين في موضع آخر بعد ذلك عن القفال: أنه إذا لم يجد الشاة، فإلى أي صوم يعدل؟ فيه وجهان:

أحدهما: إلى صوم التعديل.

والثاني: إلى صوم التمتع.

قال [[الرافعي] : وفي تعليق] بعض المراوزة وجه آخر؛ تفريعًا على قول العراقيين، وهو: أن الصوم المعدول إليه صوم فدية للأذى.

وقد حكى القاضي ابن كج وجهًا آخر: أن هذا الدم دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.

قال: ومن ترك سنة، لم يلزمه شيء كالسنن في غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت