فهرس الكتاب

الصفحة 3771 من 9685

وهذا الحكم يؤخذ من كلام الشيخ أيضًا إن لم يجعل لفظ العدو يشمل المعادي من الكافرين والمسلمين؛ لأنه إذا جاز له التحلل عند منع الكفار مع أن قتالهم مع القدرة عليه مندوب [إليه] كما ستعرفه، فجوازه عند منع المسلمين مع أن الأفضل ترك قتالهم مع القدرة عليه أولى.

وقد أخرج الشيخ بلفظ العدو المحصر بالمرض، وسيأتي حكمه.

الثالث: أنه لا فرق في جواز التحلل عند الحصر بين أن يكون الحصر عامًا؛ لحصر جميع الناس، أو خاصًا؛ كما إذا حبس شخص أو جماعة يسيرة ظلمًا في الظاهر والباطن [أو في الباطن] فقط؛ كالحبس بدين معجوز عن أدائه، وهو مقتضى الآية أيضًا، وهو الذي حكاه العراقيون.

وقال المراوزة: الحصر الخاص هل يفيد التحلل كالعام أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، وهو الأوجه عند الإمام، وبه قطع بعضهم أيضًا لما ذكرناه.

والثاني: لا؛ كما لو ضل عن الطريق.

قال الإمام: فإن قيل: كيف يطرد المراوزة ذكر القولين في جواز التحلل مع إجماع الأصحاب على أن العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه [فمنعه المولى] فله التحلل، وهذا حصر خاص؟

قلنا: لأن العبد أدى بإحرامه ما يسلط المولى على حله، وهذا المعنى لا يتحقق في منع يطرأ من ظالم على المحرم؛ فإن ذلك مسبوق بتأكد الإحرام.

الرابع: أنه لا فرق في جواز التحلل عند المنع بين أن يكون قادرًا على دفعه بقتال، أو دفع مال، أو غير قادر، وهو مقتضى الآية، وبه صرح العراقيون، والماوردي، ووافقهم المراوزة على ذلك، في حالة العجز، وحالة القدرة بدفع المال، وأما في حالة القدرة بالقتال، فإن كان المانع من المسلمين، فالأمر كذلك، وإن كان من الكفارن قال الإمام: فقد قال بعض المصنفين: إذا كان المسلمون على الحد الذي لا يجوز الفرار معه، ولم يزد الكفار على الضعف يجب مصادمة الكفار، ولا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت