فهرس الكتاب

الصفحة 3949 من 9685

-والربع باليمين إن حلف وحلف الآخر، وإن نكل فاز الآخر بعد حلفه بالنصف.

[الثالث:] إذا رماه شخص، ثم رماه آخر، فوجد ميتًا، ولم يعلم القاتل منهما- قال في"الأم":"يؤكل، وهو بينهما"، واختلف الأصحاب في حله على وجهين:

أحدهما: المنع؛ لأنه يحتمل أن يكون الثاني قتله بعد أن أثبته الأول؛ فلا يحل أكله، ويحتلم أن يكون الثاني قتله قبل أن أثبته الأول فيحل، والأصل الحظر.

واختلف القائلون بهذا في تأويل النص:

فمنهم من قال: محله إذا علمنا إباحته قطعًا؛ إما بالذكاة أو بالعقر، وجهلنا الذابح؛ ولأجل ذلك جعله بينهما؛ لأنه في يدهما.

ومنهم من قال: ما ذكره مفروض فيما إذا كان المصاب مما يمتنع برجله وجناحه؛ فكسر أحدهما رجله، والآخر جناحه؛ فإن فيه وجهين:

أحدهما: هو لهما.

والثاني: أنه للثاني؛ فيكون على الوجهين حلال؛ لأن الرمي الأول لم يزمنه، والثاني: إن حصل به القتل غير قادح في حله، وإنما جعله بينهما على الوجه الثاني؛ لأن الثاني مجهول، ويدهما عليه؛ فكان بينهما.

والوجه الثاني: إنه حلال، وهو ظاهر النص، وبه قال أبو إسحاق موجهًا له بأن الأصل بقاؤه على الامتناع حتى نعلم أن الأول أزاله فكان الظاهر أنه مات بالثاني؛ فيحل.

ووجه كونه مشتركًا بأنه في يدهما، وهي تدل على الملك؛ فجعل بينهما، ولا تدل على الذكاة؛ فكان مباحًا.

قال: ومن ملك صيدًا، ثم أرسله- أي: مختارًا فيه- لم يزل ملكه عنه في أصح القولين؛ لأنه لم يوجد منه إلا مجرد رفع اليد، وذلك لا يقتضي زوال الملك؛ كما لو ملك بهيمة، ثم سيبها؛ فعلى هذا لا يجوز لمن عرفه أن يصيده، ومن لم يعرفه، وصاده لا يملكه؛ ولأجله قال القفال: بعض [العوام يحتسبون بإرسال الطيور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت