فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 9685

غسلها؟ فيه وجهان, وقضية البناء ترجيح عدم النقض,[وبه صرح الغزالي,

والرافعي], لكن الأظهر في"الحاوي": النقض.

قال: وإن وقع على بشرة ذات رحم محرم- ففيه قولان, أي: في"حرملة":

وجه الانتقاض: عموم الآية؛ ولأن ما نقض الوضوء من الأجانب نقضه من

المحارم؛ كلمس الفرج, والتقاء الختانين, وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن الجديد.

وقا أبو إسحاق المروزي: إنه أشبه بالآية.

ووجه المنع: النظر إلى معنى الآية؛ فإنها تشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس

للاستمتاع؛ ولذلك اختلف المفسرون في المراد باللمس[فيها: فذهب بعضهم إلى أنه

الجماع, وبعضهم إلى أنه اللمس باليد؛]كما ذكرنا.

ولأنه - عليه السلام-:"كان يحمل بنت ابنته [زينب] أمامة بنت أبي العاص في"

صلاته"كما أخرجه البخاري, ومسلم, والبنات الصغار لا يستر جميع بدنهن- في"

الغالب- فيغلب على الظن أنه لمسها؛ وهذا القول قال الماوردي, وغيره: إنه نص

عليه في القديم والجديد [, وصححه] , وكذا الإمام, والخلاف مشهور في الكبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت