فهرس الكتاب
جميعِهِ: كالسمك والجراد هل يكون طاهرًا كما لو مات، أو نجسًا؛ لقوله عليه السلام-:"مَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتُ"؟ وفيه وجهان: فإن قلنا بطهارته حَلَّ، وإلا حرم.
والمذكور في"تعليق"البندنيجي الحل، وهو الأصح في"الشامل"، و"تعليق القاضي أبي الطيب".
والمذهب في"النهاية"- ولا شك كما قال الإمام- أن تَعَمُّد قطع بعض السمكة وهي حية غير سائغ؛ لأنه في معنى التعذيب.
قلت: وفيه نظر إذا جوزنا ابتلاعها حية؛ كما تقدم في الصيد والذبائح.
[الثاني:] إذا وجد سمكة في جوف سمكة أو سبع، حل أكلها.