فهرس الكتاب
والأحاديث دالة - على النقض بمس الشخص [فرج نفسه] ، وطرد الشافعي ذلك
في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى
مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا- لا شك فيه- عل انتقاض الوضوء بفرج
غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه- عليه السلام - قال:"من"
مس الذكر الوضوء"، وهو يقتضي النقض من مس الذكر مطلقا."
قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه- عليه السلام- قال:
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وعن أبي هريرة:"إذا أفضى أحدكم"
بيده إلى ذكره فقد زجب عليه الوضوء"خرجه في"مسنده"."
والإفضاء- في اللغة - إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛