فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 9685

والأحاديث دالة - على النقض بمس الشخص [فرج نفسه] ، وطرد الشافعي ذلك

في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى

مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا- لا شك فيه- عل انتقاض الوضوء بفرج

غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه- عليه السلام - قال:"من"

مس الذكر الوضوء"، وهو يقتضي النقض من مس الذكر مطلقا."

قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه- عليه السلام- قال:

"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وعن أبي هريرة:"إذا أفضى أحدكم"

بيده إلى ذكره فقد زجب عليه الوضوء"خرجه في"مسنده"."

والإفضاء- في اللغة - إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت