فهرس الكتاب

الصفحة 4120 من 9685

أو نعم فإنه يصح، على ما حكاه الرافعي في كتاب النكاح.

ولو قال: اشتر مني، ففي"التهذيب": أنه كما لو قال: بعني. وفي"الحاوي": أنه لا ينعقد به.

والفرق: أن المشتري إنما يراد من جهته [القبول مجيبًا] كقوله بعد قول البائع:"بعتك":"اشتريت"، أو الطلب مبتدئًا، كقوله ابتداء:"اشتريت منك"، ولفظ"بعني"موضوع للطلب، وقد وجد ما هو للطلب من جهته، والمطلوب من جهة البائع البدل مبتدئًا كقوله: بعتك والإيجاب مجيبًا، كقوله بعد قول المشتري: اشتريت: بعتك.

وقوله: اشتر مني، لم يوضع للبدل ولا للإيجاب فلم يحصل من جهته المطلوب منه.

وبنى على ذلك: ما لو باع عبدًا [بعبد] وعقد البيع بلفظ الأمر، فإن قال أحدهما:"بعني عبدك بعبدي"، فقال:"بعتك"، صح البيع، وإن قال:"اشتر مني عبدي هذا بعبدك هذا"لم يصح.

فروع:

لو قال البائع: بعتك بألف: أفقبلت؟ فقال: نعم، [أو قال: بعتك بألف، فقال: نعم] انعقد البيع حكاه الرافعي في كتاب النكاح.

وفي"النهاية"في كتاب الإقررا أن قول المشتري:"نعم"لا يكون قبولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت