فهرس الكتاب
فيه ينتقل بنفس العقد وجهًا واحدًا، وعلى هذا يكون الملك في الثمن للبائع.
فائدة: هل نقول [على] هذا القول حصل الملك مع آخر اللفظ أو مترتبًا بعده؟ فيه خلاف حكاه الغزالي في ضمن ضابط. ذكره في كتاب الطهارة، عند قوله: أعتق عبدك عني.
قال: وبانقضاء الخيار في الثاني:
هذا مستنبط من نص الشافعي فيما إذا باع جارية بشرط الخيار، وكانت حاملًا فوضعت [فإنه قال] : يلزم المشتري الاستبراء، ولو كان الملك فيها للمشتري؛ لحصل الاستبراء بالولادة.
ووجهه ما روى مسلم [والبخاري] أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
وجه الدلالة منه: أن البيع ليس منفيًا بالاتفاق، فيتعين أن يكون المنفي حكمًا من أحكامه، وأقربها لنفي الذات نفي الملك، ولأنه إيجاب غير لازم مع سلامة المعقود عليه، فلم ينتقل الملك ما لم يلزم، كعقد الهبة، وعلى هذا يكون الثمن للمشتري.
قال: وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انقتل بنفس العقد، وإن لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل هذا مستبنط من نص الشافعي، حيث قال: لو اشترى زوجته بشرط الخيار، لا يحل له وطؤها في زمن الخيار، لأنه لا يدري أيطأ زوجته أو مملوكته.
ووجهه أن ما يدل على انتقال الملك قد عارضه ما يدل على بقائه، وليس لأحدهما رجحان على الآخر فيقفان، ولأن البيع سبب الزوال، [إلا أن] شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بالزوال جزمًا، فوجب أن يتربص وينتظر عاقبة الأمور، كذا قاله الرافعي.
ومقتضى هذا التعليل أن يكون محل هذا القول خيار الشرط، دون خيار المجلس،