فهرس الكتاب
للمشتري؟ فيه الخلاف، بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه.
وفي معنى الكسب اللبن، والبيض والثمرة المؤبرة، ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة، وكذا الولد إن فرض حصوله، وانفصاله في زمان الخيار لامتداد المجلس، أما إذا كان مختبئًا حالة البيع، وانفصل في زمن الخيار، فإن قلنا: لا يأخذ قسطًا من الثمن فهو كالكسب، وإن قلنا: إنه يأخذ قسطًا منه وهو الصحيح فهو لمن استقر له الملك.
وحيث حكمنا بأن الولد للمشتري، هل يكون مضمونًا على البائع حتى يسلمه؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في نماء الصداق، هل يكون مضمونًا على الزوج؟ كذا حكاه الماوردي وأجراه في الكسب والثمرة، وفي"تعليق"القاضي الحسين في باب بيع الطعام: الجزم بأنه يكون أمانة في يده، وحيث حكمنا بأن الولد للبائع وانفسخ العقد، قيل: يكون مضمونًا على المشتري.
قلت: ويتجه أن يكون ضمانه مخرجًا على أنه يضمن الأم إذا تلفت في يده، كما في ولد العارية، وسنذكره.
ومنها: نفقة المبيع على من تجب؟