فهرس الكتاب
وإن رد لغا، وكذا إجازة من يقوم مقام المالك من ولي إن كان المال محجورًا عليه دون إجازة المحجور عليه إذا بلغ، أو ملكه البائع ثم أجاز كما حكاه الشيخ أبو محمد.
وقد حكى من العراقيين هذا القول أيضًا المحاملي في اللباب [وابن الصباغ في كتاب الأضحية] واستدل له بما روي [أن النبي] صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارًا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين، وباع أحداهما بدينار، وجاء بشاة ودينار، فقال - عليه السلام:"بارك الله لك في صفقة يمينك".
قال الماوردي: فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
وجه الدلالة [فيه] : أنه باع الشاة الثاني من غير إذن، وأقره - عليه السلام -