فهرس الكتاب

الصفحة 4248 من 9685

وهذا حكاه في المرابحة، وعزاه الرافعي لغيره.

قال: وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة؛ لأن قدر كل واحد منهما مجهول، وقد أُورِدَ على ذلك أنه لم لا يحمل على التشطير، إذا قلنا: إن البيع يصح بالكناية، كما لو قال: قارضتك على أن الربح بيننا؛ فإنه ينزل على الشطر في وجه؟

ولو قال: أشركتك معي في العقد؛ فإنه يصح أيضًا، على وجه، وينزل على الشطر وكذا لو استأجر أرضًا ليزرعها ويغرسها؛ صح على وجهٍ وينزل على الشطر كما حكاه في الأشراف.

وفي الإقرار لو قال: هذا الشيء لزيد وعمرو، وفي الوقف لو قال: وقفت هذا على زيد وعمرو، وكذا في الوصية؛ فإنه ينزل على الشطر، فهلا كان هاهنا مثل ذلك.

وقد حكى الرافعي فيما إذا قال: بعتك بألف صحاح ومكسرة - وجهين:

أظهرهما: البطلان، ثم قال: ويشبه أن يكون هذا الوجه جاريًا فيما ذكرناه.

فروع:

[أحدها] لو قال: بعتك بما باع به فلان فرسه.

قال المراوزة: إن كان ذلك معلومًا لهما صح، وإن لم يعلماه أو أحدهما لم يصح.

وفي"التتمة"حكاية وجه: أنه يصح.

وحكى الرافعي في الفصل الثالث من الوصايا في المسائل الحسابية، أنهما إذا كانا يعلمان ثمن الفرس خلافًا في صحة البيع، وأن اختيار العراقيين والبغوي عدم الصحة، واختيار الإمام، والروياني وغيرهما الصحة.

ومادة الخلاف عند العراقيين ما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني هل يحمل على النصيب نفسه؛ فتبطل الوصية، أو على مثله؛ فتصح.

لو قال: بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؛ فإن جهلا أو أحدهما قيمة الدينار في الحال لم يصح، وإن علما قيمته صح، على ما حكاه الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت