فهرس الكتاب

الصفحة 4252 من 9685

إدخالها النار؛ فيجوز شراء السلع بها لا يختلف أصحابنا في ذلك، وإن كانت له قيمة مثل الرصاص والنحاس، فهل يجوز شراء السلع بها؟ فيه وجهان:

أصحهما: الصحة.

وعلى هذا لو اشترى بها ذهبًا؛ ففي صحة العقد قولًا تفريق الصفقة في الحكم.

ومعنى الدراهم الزرنيخية والنوراتية: أن تؤخذ النورة والزرنيخ فتجعل مثل الدراهم وتطلي بالفضة، كذا قاله المحاملي.

وقال الماوردي في كتاب الزكاة: لو كان قدرُ الفضة معلومًا قد اشتهر عند الخاص والعام؛ بحيث لا ينقص ولا يختلف؛ فالمعاملة بها جائزة على العين وفي الذمة، وإن كان مجهولًا والغش فيه نظر:

فإن كان الغش في باطنها والفضة ظاهرة غير ممتزجة، [فلا تجوز المعاملة بها في الذمة] ، ولا في العين، وإن كان غير متميز كما ذكرناه؛ جازت المعاملة بها.

وعلى كل [حال] فلو أتلفها متلف لم يلزمه مثلها، ولزمه رد قيمتها بالذهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت