فهرس الكتاب

الصفحة 4260 من 9685

الرضا وهو النبذ منها أو اللمس، فمع عدم ما يدل على الرضا عند انعقاد العقد]؛ كالتعليق على قدوم زيد أو طلوع الشمس - أولى.

قال: فإن جمع في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره أي: ولم يفصل الثمن عليهما؛ ففيه قولان:

هذه المسألة هي قاعدة تفريق الصفقة، وعليها تتفرع مسائل كثيرة في الأبواب، وقد ذكرنا في أول كتاب البيع لم يسم العقد صفقة؟

[فأحد القولين أن العقد باطل] العقد فيهما، وله تعليلان نقلهما انب كج عن الشافعي فيما إذا باع عبده وعبد غيره عزاهما إلى الأصحاب.

أحدهما: أن الثمن المسمى يتوزع عليهام باعتبار القيمة، ولا يدري حصة كلٍّ منهما عند العقد، فيكون الثمن مجهولًا ويصير كما لو قال: بعتك عبدي هذا بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى عبد فلان.

والثاني: أن اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضها، فإما أن يغلب حكم الحرام الحلال أو بالعكس، والأول أولى؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال:"ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال".

ولأن تصحيح العقد في الحرام ممتنع، وإبطاله في الحلال غير ممتنع، فكان كما لو باع درهمًا بدرهمين.

وعلى العلتين لا يجيء هاذ القول فيما إذا ميز ثمن الحلال منهما.

قال الماوردي: لأن تمييز الثمن يجعلهما كالعقدين.

وفي"التتمة": أنا إذا عللنا بالجمع بين الحلال والحرام فسد أيضًا.

وفي"التهذيب": أن المشتري إن قبل مفصلًا مثل أن قال: قبلت هذا بكذا، وهذا بكذا كما فصل البائع - صح، وإن قال: قبلتهما والتفريع على هذا القول؛ فقد قبل، لا يجوز الجمع في القبول، والمذهب جوازه؛ لأن القبول مرتب على الإيجاب والإيجاب يقع متفرقًا فيقع القبول كذلك.

قال: والثاني: يصح في الذي يملك؛ لأنه لو كان الجمع بينهما يوجب حمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت