فهرس الكتاب

الصفحة 4288 من 9685

تنبيه: الجداد بكسر الجيم وفتحها بالدال المهملة وبالمعجمة [أيضًا] وكذلك الحصاد [والقطاف] والصرام كله بالوجهين.

قال الجوهري: فكان الفعال والفعال مطردين في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل.

قال: وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث أي فيما يجوز شرطه [فيه] والأجل أي المعلوم فيما في الذمة - والرهن والضمين - [أي إذا عين الراهن والضامن، وكذا من يوضع الرهن تحت يده على أحد الوجهين] .

قال: لم يفسد العقد أي؛ ويجب الوفاء بالشرط.

أما اعتبار ذلك في خيار الثلاث فلحديث حبان بن منقذ.

وأما في الأجل فلقوله تعالى: - إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] .

ورُوي أنه - عليه السلام - قال:" [و] من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، والسلم نوع من البيع.

وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا نسيئة فأعطاه درعًا رهنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت