فهرس الكتاب
وذلك لا يفضي إلى التحريم؛ كما لم يفض إليه في قوله -عليه السلام:"أبغض"
الحلال إلى الله الطلاق"، لكن لك أن تقول: ثم اقترن به ما صرفه عن التحريم،"
وهو قوله:"الحلال"، ولا كذلك هنا؛ فحصل الفرق.
ثم في معنى الكلام رد السلام، وتشميت العاطس والتحميد عند عطاسه، وموافقة
المؤذن؛ كما صرح به في"المهذب"وغيره؛ فقد روى ابن عمر:"أن رجلًا سلم على"
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول؛ فلم يرد عليه"رواه مسلم وإذا لم يرد [السلام] مع أنه واجب؛ فغيره أولى."
قال الأصحاب: وينبغي له ألا ينظر إلى ما يخرج منه، ولا إلى فرجه، ولا إلى
السماء، ولا يعبث بيده.
قال: فإذا انقطع البول, مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر؛