فهرس الكتاب
الصفحة 4342 من 9685
صالح]، والذي رواه الشافعي عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر، فقال:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟"قيل: نعم، قال: فَلاَ إِذَنْ:"."
وفي"تعليق"القاضي الحسين حكاية خلاف فيما إذا باع الرطب على الأرض بالتمر، وفي"الحاوي"أن بيع الطلع بالتمر هل يجوز؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها: ثالثها: وهو الجواز لطلع الفُحَّال دون طلع الإناث.
قال:"إلا في العرايا، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خَرْصًا".
حجم الخط: