وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كيورة وسور.
قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله - عليه السلام - في الخبر الذي
رواه الشافعي عن رولية أبي هريرة:"وليستنج بثلاثة أحجار"فإنه أمر، وظاهره
الوجوب، وقد روي [عن] عروة، عن عائشة أنه - عليه السلام - قال:"إذا ذهب"
أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه] بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ
عنه"أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجار، وعلق الإجزاء بها، دل على وجوبها،"
وعدم الإجزاء بفقدها.
وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب[الاستنجاء؛ قياسًا على عدم
وجوب]إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار.
وقاله - عليه السلام:"تنزهوا من البول؛ فإن علمة عذاب القبر منه"وقوله -