فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 9685

وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كيورة وسور.

قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله - عليه السلام - في الخبر الذي

رواه الشافعي عن رولية أبي هريرة:"وليستنج بثلاثة أحجار"فإنه أمر، وظاهره

الوجوب، وقد روي [عن] عروة، عن عائشة أنه - عليه السلام - قال:"إذا ذهب"

أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه] بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ

عنه"أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجار، وعلق الإجزاء بها، دل على وجوبها،"

وعدم الإجزاء بفقدها.

وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب[الاستنجاء؛ قياسًا على عدم

وجوب]إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار.

وقاله - عليه السلام:"تنزهوا من البول؛ فإن علمة عذاب القبر منه"وقوله -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت