فهرس الكتاب

الصفحة 4503 من 9685

ويقرب مما قاله ابن سريج من بعض الوجوه ما حكاه الماوردي، حيث قال: إن كان بينهما أقل من يوم وليلة، فهو في حكم الحاضر، وإن كان بينهما ثلاثة أيام فصاعدًا فلا يلزم انتظار ماله؛ لبعده عنه، وأنه في حكم المعسر والحكم في المعسر - كما حكاه غيره - أنَّ له الفسخ على المنصوص.

وقيل: تباع السلعة في الثمن، وإن كان بينهما أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام فعلى وجهين:

أحدهما: حكم ما دون اليوم والليلة.

والثاني: حكمه حكم الثلاث فما فوقها.

فعلى هذا: هل له الفسخ أو تباع السلعة [فيه] في الثمن؟ فيه وجهان.

وحكم الاختلاف الجاري بين المكري والمكنزي في الباية بالتسليم حكم البائع والمشتري فيما ذكرناه.

ولو بدأ المشتري بتسليم الثمن أجبر البائع على تسليم المبيع، فلو كان عبدًا وقد أبق في يد البائع، ولم يتمكن من رده - لم يسترد الثمن، وللمشتري الخيار.

وفي"تعليق"القاضي الحسين حكاية وجه: أن له استرداد الثمن قبل فسخ العقد.

ووجه آخر: إن تسلم الثمن بأن وقع بعد الإباق لم يستحق رده؛ لأن التسليم كان واجبًا.

واعلم أن الرافعيَّ ذكر هاهنا مهمًّا لابد من ذكره، وهو أنَّ طائفة توهمت أن الخلاف في البداية في التسليم خلاف في أن البائع: هل له حق الحبس أم لا؟

فإن قلنا: البداية بالبائع، فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، وإلا فله ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت