فهرس الكتاب

الصفحة 4522 من 9685

والزبد: يذكر فيه ما يذكر في اللبن والسمن، ويذكر أنه زبد يومه أو أمسه.

والجبن: يذكر فيه ما يذكر في اللبن أيضًا، ويحتاج إلى وصفين: البلد الذي فيه الجبن، وأنه رطب أو يابس كذا. قال العمراني وفي الحاوي: يقيد الأول بما إذا كان الجبن يابسًا، وأنه إذا ذكر الرطب احتاج إلى أن يقول جبن يومه كما يذكر ذلك في الزبد واللبن.

والصوف: يجب فيه ذكر بلده ولونه وطوله وقصره وأنه ربيعي أو خريفي، والخريفي أصلح، وأنه من ذكر أو أنثى، وصوف الإناث أشد نعومة ولا يقبل إلا نقيَّا من الشوك والبعر، وإن شرط أن يكون مغسولًا جاز وإلا أن يعيبه الغسل والوبر والشعر؛ كالصوف.

والقطن يجب فيه ذكر البلد واللون، وكثرة لحمه وقلته، والخشونة والنعومة، والعتق، والحداثة إن اختلف الغرض بذلك.

وزاد الماوردي ذكر أنه لقط رطبًا أو يابسًا، فإن ما لقط رطبًا أنعم وأضعف، وما لقط يابسًا أقوى وأخشن، ويذكر طول شعرته وقصرهان ووقت لقاطه من حر أو برد، فإنه يختلف به لا سيما بالبصرة، وإن كان لايختلف في بلد فلا حاجة إليه، والمطلق يحمل على الجاف، وما فيه من الحب، ويجوز السلم في الحليج وحب القطن، ولا يجوز في القطن في الجوز قبل التشقق، وأما بعده ففي التهذيب: أنه يجوز.

وقال في التتمة: ظاهر المذهب أنه لا يجوز، وهو ما أطلقه العراقيون حكاة عن النص.

والإبريسم: يذكر فيه البلد، واللون، والدقة، والغلظ، ولا حاجة إلى ذكر النعومة والخشونة، ولا يجوز السلم في القز وفيه الدود حيًّا أو ميتًا، ويجوز السلم فيه بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت