فهرس الكتاب

الصفحة 4592 من 9685

ولو اتفقا قبل القبض على أن يقبضه للمرتهن الراهن من نفسه لم يصح، وقبض عبده القن.

وأم ولده ومدبره كقبضه، ويجوز أن يستنيب مكاتبه.

وفي جواز استنابة عبده الماذون وجهان.

وقال الشيخ أبو علي وجها ثالثًا: إن ركبته الديون جاز، وألا فلا يجوز وجهًا واحدًا، والأصح المنع مطلقًا.

[فرع: إذا مات المرتهن والرهن في يده فقال الراهن: لا أرضى بيد الورثة، فله ذلك على النص، كما حكاه الإمام عن العراقيين، قوال: إنه الأصح ورفع الأمر إلى الحاكم ليضعه على يد عدل، ولا فرق بين أن يكون الورثة عدولًا أم لا.

وقال بعض أئمتنا: لا يزيل القاضي يد الورثة، نعم له أن يضم إليهم يدًا إذا استدعاها الرهن].

قال: وكل عين جاز بيعها جاز رهنها؛ لأن المقصود من الرهن البيع؛ ليستوفي المرتهن حقه منه وذلك يحصل مما يجوز رهنها، وإن قلنا بجواز بيع المستأجر].

وعلى المذهب لا يحتاج لفظ الشيخ إلى استثناء شيء منه كما نبه عليه ابن يونس في استثناء المواضع التي تذكر في الكتاب؛ لأن ذكر قول ثانٍ في المدبر لا يمنع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت