فهرس الكتاب

الصفحة 4728 من 9685

الدين]؛ فيكون حكمه في هذه الحالة حكم الموسرين فلا يتمكن من باع منه عينًا، ولم يقبض ثمنها وهي باقية أن يرجع فيها.

وقد ذهب الإصطخري إلى أنه إذا مات موسرًا أن للبائع أن يرجع في عين ماله؛ تمسكًا بظاهر الخبر، وقوله يجري هنا.

ولو قال الوارث للبائع - في الصورة التي يجوز له الرجوع في المبيع: أنا أعطيك الثمن من مالي، فهل يمتنع عليه بذلك الرجوع؟ يه وجهان، أصحهما - وبه جزم أكثرهم: أنه لا يمتنع، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت