فهرس الكتاب

الصفحة 5067 من 9685

ولو وجد في تركته أثواب بذلك الوصف ضمن.

ولو وجد ثوب واحد ففي"التهذيب"و"التتمة": أنه ينزل عليه، ومنهم من أطلق أنه يكون ضامنًا.

ولو مات المودَع ولم يوص، فادعى المالك أنه قصر في الإيصاء، وقال الورثة: لعل الوديعةتلفت قبل أن يوصف بالتقصير.

قال الإمام: فالظاهر براءة الذمة، ولا خلاف أنه إذا مات فجأة أنه لا يضمن بترك الإيصاء.

فرع: لو سافر المودَع بالوديعة فهل يضمنها؟ ينظر: إن لم يجد من يودعه إياها وكان السفر مأمونًا والحضر مخوفًا، جازت المسافرة، ولا ضمان.

وإن كان الحضر مأمونًا أيضًا، فلا يجوز على النص، وبه قال أبو إسحاق، وصححه صاحب"التقريب"، فإن سافر بها ضمن.

وقال ابن أبي هريرة: يجوز، ولا ضمان؛ لاستواء الأمين في الحالين وفضل حفظها له بنسه، وحمل قول الشافعي على حالة الخوف، وهذا ما اختاره القفال.

وقال الرافعي: إنه أظهر عند المعظم، وبه جزم في"المهذب"وقال: إنه يلزمه أن يسافر بها وإن سافر بها مع إمكان إيداعها ضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت