فهرس الكتاب

الصفحة 5069 من 9685

وإذا أوجبنا الضمان فالكل أو بالقسط؟ فيه وجهان].

ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له المالك في العلف أو يطلق الإيداع. نعم، إذا أذن له في العلف ينظر: إن شرط له [الرجوع] وقدَّر العلف رجع عليه، وإن لم يشترط الرجوع، أو لم يقدِّر العلف ففي الرجوع عليه وجهان في"الحاوي"، وألحق الرافعي الوجهين عند عدم اشتراط الرجوع بالوجهين فيما إذا قال له: أدِّ دَيْني، من غير شرط الرجوع، وقد قدمت في باب الضمان حكاية المختار منهما.

وإذا لم يأذن له في الإنفاق كان له عند حضور المالك أو وكيله مطالبته بالإنفاق عليها، أو استرجاعها.

فإن كانا غائبين رفع الأمر إلى الحاكم وأثبته عنده ليفعل ما فيه المصلحة من إيجارها أو بيعها، أو بيع بعضها، أو الاستقراض عليها إذا كانت المؤنة خفيفة، وله أن يستقرض من المودع ويسلمه إلى عدل لينفق عليها، فلو أذن له بالإنفاق بنفسه فهل يجوز؟ فيه خلاف يأتي مثله في الكتاب في"باب الإجارة".

فإن جوزناه فهل يجب تقدير المنفق؟ فيه وجهان في الحاوي، ولو أنفق عليها المودع من غير إذن الحاكم نظر:

إن قدر على إذنه لم يرجع.

وإن لم يقدر في رجوعه عند شرط الرجوع ثلاثة أوجه حكاها الماوردي:

أحدها: أنه يرجع، أشهد أو لم يشهد.

والثاني: لا يرجع وإن أشهد.

والثالث: إن أشهد رجع، وإلا فلا.

فإن اعتبرنا الإشهاد وجب في كل شيء ينفقه كما قيده في"الذخائر"في نظير المسألة من الإنفاق على اللقيط.

وقيد أيضًا محل المرجوع عند عدم الإشهاد في مسألة الجمال بما إذا عجز عنه.

أما إذا تركه مع القدرة عليه فلا يرجع وجهًا واحدًا، وظيهر مجيء مثله هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت