فهرس الكتاب

الصفحة 5104 من 9685

فيه على تردد، [والظاهر] من كلام المعظم: أن ذلك على صاحب البناء، وإذا قلع فعليه النقل، والتفريغ.

ثم قال: وفي كلام الأصحاب ما يدل على أن مؤنة القلع على صاحب الأرض؛ كماأن عليه ما ينقصه القلع، وهو متجه جدًّا.

وأما النقل والتحويل، فعلى مالك الأرض بلا خلاف.

قال: وإن تشاحا -أي: تباخلا - فامتنع المعير من البذل، وطلب القلع مجانًا، وامتنع المستعير من القلع مجانًا؛ فإنه ليس بواجب عليه بذل الأجرة - لم يجبر المستعير على القلع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقّ"، والمستعير ليس بظالم؛ فلم يجزأن يؤخذ بالقلع [كالظالم] .

قال الماوردي: ومتى وجد الشرطان - وجب الإقرار، ومتى فقد أحدهما - تعين القلع.

وأراد بالشرطين: بذل الأجرة، وامتناع المعير من البذل مع طلب القلع.

وفي ابن يونس حكاية وجه فيما إذا طلب المعير [القلع] من غير أرش، وبذل المستعير الأجرة: أنه يجبر على القلع.

وفي المهذب حكاية وجه فيما إذا امتنع المستعير من بذل الأجرة، ومن القلع، وامتنع المعير من بذل الأرش مع طلب القلع: أن القلع يمتنع، وإطلاق الجمهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت