فهرس الكتاب

الصفحة 5120 من 9685

وقال الإمام: لا ينبغي أن يُعتقد خلافٌ في أن صاحب الجدار لو منع من الإعادة؛ لعلة - يبقى للمستعير خيار، وإنما الخلاف في [أنه هل] له ذلك من غير إذن؛ بناء على الإعارة الأولى؟

وعلى ذلك جرى المتولي، ووجهه بأن المنع من الرجوع في حال البقاء، كان لأجل الإضرار، وهو منتفٍ هاهنا.

فرع: لو رأينا أجذاعًا لشخص علىحائط لآخر، ولم ندر هل هي موضوعة بحق، أو بغير حق - حمل على أنها موضوعة بحق لازم وجهًا واحدًا؛ صرح به الشيخ في المهذب، والمحاملي، والبندنيجي، وغيرهم في كتاب الصلح، وهنا.

قال: وإن أعاره أرضًا؛ للدفن، لم يرجع فيها - أي: بعد الدفن - ما لم يبل الميت؛ لأن الدفن يراد للاستدامة شرعًا وعرفًا؛ فاقتضاه الإذن، وفي نبشه هتك لحرمته.

قال الإمام: ولأن النبش من غير ضرورة حرام.

ولو رضي أولياؤه بنقله منعوا منه؛ لأنه حق للميت.

قال الماوردي: ولأن فهي انتهاك حرمته بالنقل.

وليس لصاحب الأرض المطالبة بأجرة القبر بعد الرجوع في العارية؛ صرح به في التهذيب، وقال الماوردي: قولًا واحدًا؛ لأن العرف غير جار به، والميت زائل الملك، والأولياء لا يلزمهم.

أما لو وضع الميت في القبر، ولم يدفن، فكلام الرافعي يقتضي [منع] الرجوع في هذه الحالة؛ فإنه قال: وله الرجوع قبل الحفر وبعده، مالم يوضع فيه الميت.

ثم قال: وقال المتولي: له الرجوع.

ومؤنة الحفر في هذه الحالة على ولي الميت، ولا يلزم المعير الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت