فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 9685

يقول: يجب على الصبي والمتنفل. والله أعلم.

قال: ولا يجوز التيمم إلا بتراب.

أما جوازه بالتراب؛ فهو إجماع، وأما عدم جوازه بما عداه: كالزرنيخ، والنورة، والكحل، وما سحق من الأحجار، أو نشر من الأخشاب- وإن شابه التراب- فدليله: أن الله- تعالى- أوجب التيمم بالصعيد، وهو- كما قال بعض أهل اللغة- يقع على التراب، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق؛ فهو مجمل بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"جُعِلَتِ الأَرْضُ لِي مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لِي طَهُورًا". هكذا حكاه [ابن التلمساني] عن رواية مسلم؛ والمشهور:"وَجُعِلَتْ تُرْبِتُهَا لَنَا طَهُورًا؛ إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ".

وقوله:"التُّرَابُ كَافِيكَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ".

ولا يقال: هذا لا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأنا نقول: قد قال بعض أصحابنا: إنه حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت