فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 9685

مؤجلًا ليست بزيادة، وجعله أظهر.

الثالث: أنه لو خالف عند وجوب قبول البذل، وتيمم، لا يصح.

وفي"الكافي"وغيره: أن الماء المبذول إذا كان باقيًا عند تيممه، والباذل باق على بذله- لم يصح، وإذا صلى به أعاد.

وإن كان تالفًا، أو رجع الباذل عن بذله؛ ففي الإعادة وجهان: فإن قلنا: يعيد؛ فمحل الإعادة إذا وجد الماء؛ فيستعمله، ويعيد، ولا يعيد قبل ذلك؛ قاله في"التتمة".

وفيما يعيده وجهان، في"الإبانة"وغيرها:

أحدهما: صلاة واحدة، وهي التي بذل له الماء عند التيمم لها ولم يقبل.

والثاني- وهو الأصح-: ما يغلب على ظنه أداؤه بتلك الطهارة لو تطهر به.

وفي"الرافعي"حكاية وجه ثالث، في نظير المسألة: أنه يقضي كل صلاة صلاها بالتيمم. وهو غريب.

والحكم فيما لو كان معه ماء، فصبه عامدًا بعد دخول الوقت- كالحكم فيما إذا لم يقبل الماء المبذول، وتيمم بعد تلفه.

ولو وهب الماء الذي يجب عليه التطهر به بعد دخول الوقت- كالحكم فيما إذا لم يقبل الماء المبذول، وتيمم بعد تلفه.

ولو وهب الماء الذي يجب عليه التطهر به بعد دخول الوقت، أو باعه؛ ففي صحة ذلك وجهان، أصحهما: الصحة، وشبههما الخلاف المذكور فيما إذا وهب الماء على سبيل الرشوة: فهل يملكه المرتشي، أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت