فهرس الكتاب

الصفحة 5837 من 9685

وقد وردت أخبار كثيرة تدل على ذلك, مع أن الأمة مجمعة على ذلك.

قال: وللأقارب أفضل؛ لأن فيها صلة الرحم, وقد حث صلى الله عليه وسلم عليها بقوله:"من سره أن يُنسأ في أجله ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه", وغير ذلك من الأخبار.

قال: ويستحب لمن وهب لأولاده [شيئًا] أن يسوي بينهم, أي: فيعطي الأنثى مثل الذكر؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سوُّوا بين أولادكم في العطية", وفي رواية:"لو كنت مفضلًا لفضلت البنات", ولما روى مسلم بألفاظ مطولة: أن النعمان بن بشير قال: وهبني أبي هبة, ثم أتى [بي] النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها, فقال النبي:"يا بشير, ألك ولدٌ غير هذا؟"قال: نعم, قال:"كلهم وهبت له مثل هذا؟"قال: لا, قال:"فلا تشهدني إذن؛ فلا تشهدني على الجور", وفي طريق آخر:"فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟"قال: لا, قال:"فليس يصلح هذا, وإني لا أشهد غلا على حق", وفي طريق آخر:"أشهد على هذا غيري"ثم قال:"أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟"قال: بلى, قال:"فلا إذن", وفي أخرى:"أفعلت هذا بولدك كلهم؟"قال: لا, قال:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"فرجع, أي: فرد تلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت