فهرس الكتاب
ونصيب شريكه يحتاج أن يقع بالنية عنه، [ولم ينو ذلك] .
وقد حكى الجيلي فيما إذا لم يكن وكيلًا، وقلنا: إن النصف يحمل على الإشاعة- أن عتقه لربع الشريك لا ينفذ، وهل ينفذ العتق في ربعه؟ فيه قولًا تفريق الصفقة.
فروع: على تعجيل السراية:
لو قال أحد الشريكين لصاحبه: أعتقت نصيبك وأنت موسر، فإن أقر الشريك بذلك فلا يخفى حكمه، وإن أنكر فالقول قول فإذا حلف عتقت حصة المدعي دون المنكر، ويكون الولاء عليه موقوفًا، وإن نكل المدعى عليه حلف المدعي، واستحق عليه قيمة نصيبه، وهل يقع الحكم بالعتق في نصيب المدعى عليه؟ قال العراقيون: لا؛ فإن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب تغريمه القيمة، وإلَّا فالدعوى على إنسان بإعتاق ملكه مردودة؛ كما لو ادعى على رجل أنه أعتق مملوكه.
نعم: لو كان هذا المدعي شاهدًا، وانضم إليه آخر، وعدلًا حكم بالعتق، وحكى الإمام وجهًا آخر: أنَّا ننفذ العتق في نصيب المدعى عليه بيمين الرد تبعًا.
ولو ادعى كل من الشريكين على صاحبه أنه أعتق حصته وهو موسر، فالعبد محكوم بحريته، واللواء موقوف.
ولو فرعنا على القولين [الآخرين فلا] يعتق من العبد شيء في هذه الصورة والصورة الأولى، وهل ينفذ تصرف المقر في حصته بالبيع والعتق وغيرهما؟ فيه وجهان في"الحاوي":